17/05/2001
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/2001
- التاريخ
- 17/05/2001
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- عواد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عند الادلاء بتزوير مستند يكون على محكمة الاساس وبحسب المادة 201 اصول محاكمات مدنية ان تدقّق بالمستند وتحكم ببطلانه اذا تبين انه مزور او برد الادعاء اذا تبين لها العكس او أن تلجأ الى الخبرة الفنية عند الشك.
عندما لا تدقّق المحكمة بالمستند تكون قد خالفت احكام المادة 201 اصول محاكمات مدنية مما يوجب نقض الحكم لمخالفته القانون.