الأحكام

17/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/2001
التاريخ
17/05/2001
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
عواد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

عند الادلاء بتزوير مستند يكون على محكمة الاساس وبحسب المادة 201 اصول محاكمات مدنية ان تدقّق بالمستند وتحكم ببطلانه اذا تبين انه مزور او برد الادعاء اذا تبين لها العكس او أن تلجأ الى الخبرة الفنية عند الشك.

عندما لا تدقّق المحكمة بالمستند تكون قد خالفت احكام المادة 201 اصول محاكمات مدنية مما يوجب نقض الحكم لمخالفته القانون.