Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2001

Court
تمييز مدني
Number
4/2001
Date
17/05/2001
President
روبير فرحات
Members
عواد، جدايل
Source
Lebanese University

عند الادلاء بتزوير مستند يكون على محكمة الاساس وبحسب المادة 201 اصول محاكمات مدنية ان تدقّق بالمستند وتحكم ببطلانه اذا تبين انه مزور او برد الادعاء اذا تبين لها العكس او أن تلجأ الى الخبرة الفنية عند الشك.

عندما لا تدقّق المحكمة بالمستند تكون قد خالفت احكام المادة 201 اصول محاكمات مدنية مما يوجب نقض الحكم لمخالفته القانون.