29/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/2001
- التاريخ
- 29/03/2001
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لورثة الاجير المتوفي الصفة للادعاء على المؤسسة التي كان يعمل لديها.
يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني عندما يستند الى وقائع غير ثابتة لم يتحقق منها ولم يحددها ليقر الحل القانوني.
ان قيام المحكمة بتحديد التعويض عن فسخ عقد العمل دون تحديد مقدار الراتب وتاريخ بدء العمل وانتهائه يجعل القرار فاقدا الاساس القانوني وواجبا الفسخ.