الأحكام

29/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/2001
التاريخ
29/03/2001
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

لورثة الاجير المتوفي الصفة للادعاء على المؤسسة التي كان يعمل لديها.

يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني عندما يستند الى وقائع غير ثابتة لم يتحقق منها ولم يحددها ليقر الحل القانوني.

ان قيام المحكمة بتحديد التعويض عن فسخ عقد العمل دون تحديد مقدار الراتب وتاريخ بدء العمل وانتهائه يجعل القرار فاقدا الاساس القانوني وواجبا الفسخ.