Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2001

Court
تمييز مدني
Number
4/2001
Date
29/03/2001
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

لورثة الاجير المتوفي الصفة للادعاء على المؤسسة التي كان يعمل لديها.

يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني عندما يستند الى وقائع غير ثابتة لم يتحقق منها ولم يحددها ليقر الحل القانوني.

ان قيام المحكمة بتحديد التعويض عن فسخ عقد العمل دون تحديد مقدار الراتب وتاريخ بدء العمل وانتهائه يجعل القرار فاقدا الاساس القانوني وواجبا الفسخ.