02/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/2002
- التاريخ
- 02/04/2002
- الرئيس
- نصري لحود
- الأعضاء
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يعتبر القرار الصادر عن المحكمة الشرعية قد خالف قواعد الاختصاص بحفظه لصلاحية القضاء الشرعي السني بالرغم من ان المعترض والمعترض عليه من المذهب المالكي وليسا من المذهب الحنفي اذ تختص المحكمة الشرعية السنية للنظر في الدعوى بغض النظر عن المذاهب ما دام المعترضون من الطائفة السنية.
يكفي لحفظ صلاحية المحاكم اللبنانية في دعوى الحضانة ان يكون الصغير موجودا على الاراضي اللبنانية (المادة 78 ا م م) ولو كان الاب كويتيا ولا يعتبر ذلك مخالفة لقواعد الاختصاص الامر الذي يؤدي الى رد الاعتراض على الحكم الشرعي.
يتوجب اخذ رأي النيابة العامة في دعاوى الزوجية ولا تعتبر دعوى الحضانة من دعاوى الزوجية ولا يعتبر عدم اخذ رأي النيابة العامة ومخالفة المادة 33 من قانون القضاء الشرعي السني مخالفة لصيغة جوهرية وعليه، يرد الاعتراض.
ان الاختلاف حول القانون الواجب التطبيق في دعوى الحضانة عندما يكون الوالد كويتيا لا يعتبر اختلافا حول صيغة جوهرية. وعليه يرد الاعتراض.