Court of Cassation, civil chamber 02/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2002
- Date
- 02/04/2002
- President
- نصري لحود
- Members
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- Source
- Lebanese University
لا يعتبر القرار الصادر عن المحكمة الشرعية قد خالف قواعد الاختصاص بحفظه لصلاحية القضاء الشرعي السني بالرغم من ان المعترض والمعترض عليه من المذهب المالكي وليسا من المذهب الحنفي اذ تختص المحكمة الشرعية السنية للنظر في الدعوى بغض النظر عن المذاهب ما دام المعترضون من الطائفة السنية.
يكفي لحفظ صلاحية المحاكم اللبنانية في دعوى الحضانة ان يكون الصغير موجودا على الاراضي اللبنانية (المادة 78 ا م م) ولو كان الاب كويتيا ولا يعتبر ذلك مخالفة لقواعد الاختصاص الامر الذي يؤدي الى رد الاعتراض على الحكم الشرعي.
يتوجب اخذ رأي النيابة العامة في دعاوى الزوجية ولا تعتبر دعوى الحضانة من دعاوى الزوجية ولا يعتبر عدم اخذ رأي النيابة العامة ومخالفة المادة 33 من قانون القضاء الشرعي السني مخالفة لصيغة جوهرية وعليه، يرد الاعتراض.
ان الاختلاف حول القانون الواجب التطبيق في دعوى الحضانة عندما يكون الوالد كويتيا لا يعتبر اختلافا حول صيغة جوهرية. وعليه يرد الاعتراض.