الأحكام

24/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/2002
التاريخ
24/01/2002
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حدثي، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت المحكمة طلب المدعي بابطال قرار الجمعية العمومية وقرار مجلس ادارة بنك الاعتماد اللبناني لانتفاء صفته ومصلحته لعدم اثبات تملّكه اية أسهم ضمان في المصرف بصفته رئيسا سابقا لمجلس ادارته استنادا لنص المادة 147 من قانون التجارة والمادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردّت المحكمة طلب ادخال الشخص الثالث المطالب بابطال قرار مجلس ادارة وقرار الجمعية العمومية لشركة ميشلر لأن الدعوى تبحث في ابطال قرار مجلس ادارة بنك الاعتماد اللبناني.