Court of Cassation, civil chamber 24/01/2002
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2002
- Date
- 24/01/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة طلب المدعي بابطال قرار الجمعية العمومية وقرار مجلس ادارة بنك الاعتماد اللبناني لانتفاء صفته ومصلحته لعدم اثبات تملّكه اية أسهم ضمان في المصرف بصفته رئيسا سابقا لمجلس ادارته استنادا لنص المادة 147 من قانون التجارة والمادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وردّت المحكمة طلب ادخال الشخص الثالث المطالب بابطال قرار مجلس ادارة وقرار الجمعية العمومية لشركة ميشلر لأن الدعوى تبحث في ابطال قرار مجلس ادارة بنك الاعتماد اللبناني.