Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002

Court
تمييز مدني
Number
4/2002
Date
24/01/2002
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة طلب المدعي بابطال قرار الجمعية العمومية وقرار مجلس ادارة بنك الاعتماد اللبناني لانتفاء صفته ومصلحته لعدم اثبات تملّكه اية أسهم ضمان في المصرف بصفته رئيسا سابقا لمجلس ادارته استنادا لنص المادة 147 من قانون التجارة والمادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردّت المحكمة طلب ادخال الشخص الثالث المطالب بابطال قرار مجلس ادارة وقرار الجمعية العمومية لشركة ميشلر لأن الدعوى تبحث في ابطال قرار مجلس ادارة بنك الاعتماد اللبناني.