17/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/2002
- التاريخ
- 17/04/2002
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار لوجود تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني (المادة 21 قانون الايجارات 160/92).
يكون القرار فاقدا الاساس القانوني بحسب المادة 708 اصول محاكمات مدنية بعدم بيان عناصر اثبات الفقرة الحكمية.
ان الحكم بوجود عقد شراكة وعدم الاستناد الى عناصر اثبات للعقد المذكور يؤدي الى اعتبار الحكم فاقدا اساسه القانوني. يكون الادلاء بوجود عقد ايجار ثانوي صحيحا باثبات وجود عقد الايجار من خلال دفع بدل الايجار بشكل مبلغ مقطوع.
عند وجود عقد ايجار ثانوي تطبق المادة 9 من قانون الايجارات رقم 22/83 ويسقط المستأجر الاصلي من التمديد القانوني ويحكم بالزام المستأجر الثانوي بالاخلاء.