Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002

Court
تمييز مدني
Number
4/2002
Date
17/04/2002
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار لوجود تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني (المادة 21 قانون الايجارات 160/92).

يكون القرار فاقدا الاساس القانوني بحسب المادة 708 اصول محاكمات مدنية بعدم بيان عناصر اثبات الفقرة الحكمية.

ان الحكم بوجود عقد شراكة وعدم الاستناد الى عناصر اثبات للعقد المذكور يؤدي الى اعتبار الحكم فاقدا اساسه القانوني. يكون الادلاء بوجود عقد ايجار ثانوي صحيحا باثبات وجود عقد الايجار من خلال دفع بدل الايجار بشكل مبلغ مقطوع.

عند وجود عقد ايجار ثانوي تطبق المادة 9 من قانون الايجارات رقم 22/83 ويسقط المستأجر الاصلي من التمديد القانوني ويحكم بالزام المستأجر الثانوي بالاخلاء.