الأحكام

27/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
40/2004
التاريخ
27/05/2004
الرئيس
سعيد عدره
الأعضاء
خوري، اسكندر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الخطأ المادي الواقع على اسم المستأنف لا يؤدي الى نقض القرار وانما يتوجب تصحيحه بحسب المادة 560 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية. لا يعتبر الخطأ المادي سببا من اسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 708 اصول محاكمات مدنية. يرد الحكم الى محكمة الاستئناف للتصحيح.