27/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 40/2004
- التاريخ
- 27/05/2004
- الرئيس
- سعيد عدره
- الأعضاء
- خوري، اسكندر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الخطأ المادي الواقع على اسم المستأنف لا يؤدي الى نقض القرار وانما يتوجب تصحيحه بحسب المادة 560 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية. لا يعتبر الخطأ المادي سببا من اسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 708 اصول محاكمات مدنية. يرد الحكم الى محكمة الاستئناف للتصحيح.