Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2004

Court
تمييز مدني
Number
40/2004
Date
27/05/2004
President
سعيد عدره
Members
خوري، اسكندر
Source
Lebanese University

ان الخطأ المادي الواقع على اسم المستأنف لا يؤدي الى نقض القرار وانما يتوجب تصحيحه بحسب المادة 560 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية. لا يعتبر الخطأ المادي سببا من اسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 708 اصول محاكمات مدنية. يرد الحكم الى محكمة الاستئناف للتصحيح.