29/10/2002
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 40/2002
- التاريخ
- 29/10/2002
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا كان النزاع حول عقد الضمان يتعلّق بتوجّب التعويض او عدم توجّبه، يكون خارجا عن نطاق تطبيق القانون 50/91، ولا سيما المادة الخامسة منه، وان سلطة محكمة الاساس في فرض الغرامة الاكراهية هي سلطة استنسابية لا تحتاج الى تعليل، وبالتالي لا يقع حكمها تحت طائلة مخالفة القانون.
يتوقف سريان الفوائد على مصدر الدين، فاذا كان الدين المطالب به محررا واكيدا ومستحق الاداء تسري الفائدة عنه من تاريخ الانذار عملا باحكام المادة 257 من قانون الموجبات والعقود، اما اذا كان منازعا فيه فلا تسري الفائدة الا من تاريخ الحكم.