Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/2002

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2002

Court
تمييز مدني
Number
40/2002
Date
29/10/2002
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

اذا كان النزاع حول عقد الضمان يتعلّق بتوجّب التعويض او عدم توجّبه، يكون خارجا عن نطاق تطبيق القانون 50/91، ولا سيما المادة الخامسة منه، وان سلطة محكمة الاساس في فرض الغرامة الاكراهية هي سلطة استنسابية لا تحتاج الى تعليل، وبالتالي لا يقع حكمها تحت طائلة مخالفة القانون.

يتوقف سريان الفوائد على مصدر الدين، فاذا كان الدين المطالب به محررا واكيدا ومستحق الاداء تسري الفائدة عنه من تاريخ الانذار عملا باحكام المادة 257 من قانون الموجبات والعقود، اما اذا كان منازعا فيه فلا تسري الفائدة الا من تاريخ الحكم.