20/12/2000
شورى حكم رقم : 40 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 40/2000
- التاريخ
- 20/12/2000
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية بسبب توفر الصفة والمصلحة لدى المستدعي لان قرار وزير الصحة رفض تصنيف مستحضر طبي كدواء بعد ان تم استيراده وفقا للاصول وحرمان صاحب الرخصة من بيعه في الاسواق قد سبب له ضررا ولذلك تكون لديه الصفة والمصلحة بالطعن بهذا القرار.
يتم ابطال القرار الاداري الصادر عن وزير الصحة بسبب مخالفة القانون ولتجاوز حد السلطة. لانه لا يحق للوزير رفض تصنيف مستحضر طبي كيميائي كدواء لعدم الصلاحية.
وإن المادة 54 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة تعطي صلاحية تصنيف الادوية للجنة فنية مختصة. وبما ان هذه اللجنة قد وافقت على تصنيف المستحضر الكيميائي كدواء نظرا لتوفر شروط التصنيف المنصوص عليها في المادة 36 من قانون رقم 367 تاريخ 1-8-94 فيكون قرار الوزير رفض التصنيف في غير محله.