State Council 20/12/2000
شورى حكم رقم : 40 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 40/2000
- Date
- 20/12/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية بسبب توفر الصفة والمصلحة لدى المستدعي لان قرار وزير الصحة رفض تصنيف مستحضر طبي كدواء بعد ان تم استيراده وفقا للاصول وحرمان صاحب الرخصة من بيعه في الاسواق قد سبب له ضررا ولذلك تكون لديه الصفة والمصلحة بالطعن بهذا القرار.
يتم ابطال القرار الاداري الصادر عن وزير الصحة بسبب مخالفة القانون ولتجاوز حد السلطة. لانه لا يحق للوزير رفض تصنيف مستحضر طبي كيميائي كدواء لعدم الصلاحية.
وإن المادة 54 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة تعطي صلاحية تصنيف الادوية للجنة فنية مختصة. وبما ان هذه اللجنة قد وافقت على تصنيف المستحضر الكيميائي كدواء نظرا لتوفر شروط التصنيف المنصوص عليها في المادة 36 من قانون رقم 367 تاريخ 1-8-94 فيكون قرار الوزير رفض التصنيف في غير محله.