Rulings

State Council 20/12/2000

شورى حكم رقم : 40 /2000

Court
شورى
Number
40/2000
Date
20/12/2000
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية بسبب توفر الصفة والمصلحة لدى المستدعي لان قرار وزير الصحة رفض تصنيف مستحضر طبي كدواء بعد ان تم استيراده وفقا للاصول وحرمان صاحب الرخصة من بيعه في الاسواق قد سبب له ضررا ولذلك تكون لديه الصفة والمصلحة بالطعن بهذا القرار.

يتم ابطال القرار الاداري الصادر عن وزير الصحة بسبب مخالفة القانون ولتجاوز حد السلطة. لانه لا يحق للوزير رفض تصنيف مستحضر طبي كيميائي كدواء لعدم الصلاحية.

وإن المادة 54 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة تعطي صلاحية تصنيف الادوية للجنة فنية مختصة. وبما ان هذه اللجنة قد وافقت على تصنيف المستحضر الكيميائي كدواء نظرا لتوفر شروط التصنيف المنصوص عليها في المادة 36 من قانون رقم 367 تاريخ 1-8-94 فيكون قرار الوزير رفض التصنيف في غير محله.