10/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 40/2000
- التاريخ
- 10/02/2000
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا كان تقدير الوقائع والادلة عائد لسلطان وصلاحية محكمة الأساس، الاّ ان تشويه الوقائع يعتبر مخالفة للقانون ويحول دون ممارسة محكمة التمييز رقابتها على تطبيق القانون مما يستتبع نقض القرار.