الأحكام

10/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
40/2000
التاريخ
10/02/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا كان تقدير الوقائع والادلة عائد لسلطان وصلاحية محكمة الأساس، الاّ ان تشويه الوقائع يعتبر مخالفة للقانون ويحول دون ممارسة محكمة التمييز رقابتها على تطبيق القانون مما يستتبع نقض القرار.