Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 40/2000
- Date
- 10/02/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
اذا كان تقدير الوقائع والادلة عائد لسلطان وصلاحية محكمة الأساس، الاّ ان تشويه الوقائع يعتبر مخالفة للقانون ويحول دون ممارسة محكمة التمييز رقابتها على تطبيق القانون مما يستتبع نقض القرار.