Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
40/2000
Date
10/02/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا كان تقدير الوقائع والادلة عائد لسلطان وصلاحية محكمة الأساس، الاّ ان تشويه الوقائع يعتبر مخالفة للقانون ويحول دون ممارسة محكمة التمييز رقابتها على تطبيق القانون مما يستتبع نقض القرار.