08/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 40/2005
- التاريخ
- 08/03/2005
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- ناصيف، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 570 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على ان يكون القرار التمهيدي معجل التنفيذ بقوة القانون. وبالتالي يكون القرار القاضي بقبول الاعتراض شكلا، لان من حق المحامي المتدرج توقيع اللائحة المقدمة بداية باسم المحامي الذي يتدرج في مكتبه، غير قابل للطعن على حدة.