Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2005

Court
تمييز مدني
Number
40/2005
Date
08/03/2005
President
غسان ابو علوان
Members
ناصيف، عبدالله
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 570 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على ان يكون القرار التمهيدي معجل التنفيذ بقوة القانون. وبالتالي يكون القرار القاضي بقبول الاعتراض شكلا، لان من حق المحامي المتدرج توقيع اللائحة المقدمة بداية باسم المحامي الذي يتدرج في مكتبه، غير قابل للطعن على حدة.