Court of Cassation, civil chamber 08/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/2005
- Date
- 08/03/2005
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- ناصيف، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 570 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على ان يكون القرار التمهيدي معجل التنفيذ بقوة القانون. وبالتالي يكون القرار القاضي بقبول الاعتراض شكلا، لان من حق المحامي المتدرج توقيع اللائحة المقدمة بداية باسم المحامي الذي يتدرج في مكتبه، غير قابل للطعن على حدة.