الأحكام

16/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
40/2013
التاريخ
16/05/2013
الرئيس
جان-مارك عويس
الأعضاء
مطران، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول اذ اعتبرت المميز بمثابة المتخلف عن تنفيذ موجباته العقدية مما يجيز للطرف الآخر طلب الغاء العقد، وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد احسن تطبيق القانون عندما قضى بالغاء العقد. وخلصت المحكمة بقرارها الى ان المميز الذي لم ينفذ الموجب المحدد لا يحق له في ظل انبرام قرار تجديد موجبه الادلاء بمخالفة القرار المطعون فيه للمواد القانونية المتعلقة بتجديد الموجب.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الثاني الذي يعيب على القرار المميز مخالفته القانون معتبرة ان المميز بتخلفه عن انفاذ موجباته، فان هذا الامر يجيز للمتعاقد الآخر طلب الغاء العقد دون ان يكون قد خالف بذلك القانون.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الاول والثالث الذي تقدم به المميز الآخر الذي يعيب على القرار المطعون به في السببين المذكورين مخالفته قواعد تجديد العقد حيث تم البحث بهذه النقاط في التمييز الوارد من المميز الاول.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الثاني الذي يعيب على القرار المميز فقدانه الاساس القانوني، وخلصت الى ان الاسباب الواقعية التي اوردها هذا القرار تعد كافية لتبرير النتيجة القانونية التي توصل اليها حيث اورد ان المستأنف لم يقم بايداع مبلغ مالي معين بالرغم من تكليفه بذلك بموجب القرار الاستئنافي المصدق تمييزا، وانه لا يعود له بعد صدور القرار المشار اليه التذرع بان المتوجب في ذمته هو مبلغ اقل، كما اورد بالاضافة الى ذلك انه كان يتوجب على المستأنف المذكور ابداء حسن نيته بايداع المبلغ الذي اشار اليه وليس ابداء استعداده فحسب لدفعه.