Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2013

Court
تمييز مدني
Number
40/2013
Date
16/05/2013
President
جان-مارك عويس
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول اذ اعتبرت المميز بمثابة المتخلف عن تنفيذ موجباته العقدية مما يجيز للطرف الآخر طلب الغاء العقد، وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد احسن تطبيق القانون عندما قضى بالغاء العقد. وخلصت المحكمة بقرارها الى ان المميز الذي لم ينفذ الموجب المحدد لا يحق له في ظل انبرام قرار تجديد موجبه الادلاء بمخالفة القرار المطعون فيه للمواد القانونية المتعلقة بتجديد الموجب.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الثاني الذي يعيب على القرار المميز مخالفته القانون معتبرة ان المميز بتخلفه عن انفاذ موجباته، فان هذا الامر يجيز للمتعاقد الآخر طلب الغاء العقد دون ان يكون قد خالف بذلك القانون.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الاول والثالث الذي تقدم به المميز الآخر الذي يعيب على القرار المطعون به في السببين المذكورين مخالفته قواعد تجديد العقد حيث تم البحث بهذه النقاط في التمييز الوارد من المميز الاول.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الثاني الذي يعيب على القرار المميز فقدانه الاساس القانوني، وخلصت الى ان الاسباب الواقعية التي اوردها هذا القرار تعد كافية لتبرير النتيجة القانونية التي توصل اليها حيث اورد ان المستأنف لم يقم بايداع مبلغ مالي معين بالرغم من تكليفه بذلك بموجب القرار الاستئنافي المصدق تمييزا، وانه لا يعود له بعد صدور القرار المشار اليه التذرع بان المتوجب في ذمته هو مبلغ اقل، كما اورد بالاضافة الى ذلك انه كان يتوجب على المستأنف المذكور ابداء حسن نيته بايداع المبلغ الذي اشار اليه وليس ابداء استعداده فحسب لدفعه.