الأحكام

22/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 40 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
40/2013
التاريخ
22/01/2013
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية المادة 547 عقوبات لاقدامه قصدا على طعن زوجته بسكين عدة طعنات ادت الى وفاتها. ويستبعد تطبيق احكام العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 252 عقوبات لعدم توافر شروط تطبيقه اذ ان افعال الضحية برمي زوجها بمجمع غري على وجهه وتبجحها امامه بمعاشرة الرجال وان كانت تشكل افعالا غير محقة، الا انها ليست على جانب من الخطورة دفعت المتهم الى فعله بثورة غضب شديد ويعود للمحكمة تقدير بدل العطل والضرر استنادا الى ظروف الحادث.

يدان المتهم بجنحة المادة 554 عقوبات لاقدامه على ايذاء ابنته بضربها بمقص الصاج على رقبتها ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة والحكم بالتعويض.