Rulings

Criminal Court 22/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 40 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
40/2013
Date
22/01/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 547 عقوبات لاقدامه قصدا على طعن زوجته بسكين عدة طعنات ادت الى وفاتها. ويستبعد تطبيق احكام العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 252 عقوبات لعدم توافر شروط تطبيقه اذ ان افعال الضحية برمي زوجها بمجمع غري على وجهه وتبجحها امامه بمعاشرة الرجال وان كانت تشكل افعالا غير محقة، الا انها ليست على جانب من الخطورة دفعت المتهم الى فعله بثورة غضب شديد ويعود للمحكمة تقدير بدل العطل والضرر استنادا الى ظروف الحادث.

يدان المتهم بجنحة المادة 554 عقوبات لاقدامه على ايذاء ابنته بضربها بمقص الصاج على رقبتها ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة والحكم بالتعويض.