الأحكام

31/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
40/2013
التاريخ
31/01/2013
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم تحسن المحكمة تطبيق نص المادة 88 عقوبات المتعلقة بالتدبير الاحترازي وهو الاخراج من البلاد لانه محصور بالاجانب ولا ينطبق على المتهم اللبناني الحائز على جنسية اخرى اجنبية كما مع الحال هنا، كما تكون بعدم حسمها بنفسها مسألة حيازة المتهم الجنسية اللبنانية المطروحة جيا امامها، قد خالفت المبدأ المكرس في المادة 537 اصول المحاكمات المدنية الذي يوجب تضمين الحكم حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم، لذا يقبل طلب النقض شكلا واساسا.