Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 40/2013
- Date
- 31/01/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
لم تحسن المحكمة تطبيق نص المادة 88 عقوبات المتعلقة بالتدبير الاحترازي وهو الاخراج من البلاد لانه محصور بالاجانب ولا ينطبق على المتهم اللبناني الحائز على جنسية اخرى اجنبية كما مع الحال هنا، كما تكون بعدم حسمها بنفسها مسألة حيازة المتهم الجنسية اللبنانية المطروحة جيا امامها، قد خالفت المبدأ المكرس في المادة 537 اصول المحاكمات المدنية الذي يوجب تضمين الحكم حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم، لذا يقبل طلب النقض شكلا واساسا.