Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
40/2013
Date
31/01/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

لم تحسن المحكمة تطبيق نص المادة 88 عقوبات المتعلقة بالتدبير الاحترازي وهو الاخراج من البلاد لانه محصور بالاجانب ولا ينطبق على المتهم اللبناني الحائز على جنسية اخرى اجنبية كما مع الحال هنا، كما تكون بعدم حسمها بنفسها مسألة حيازة المتهم الجنسية اللبنانية المطروحة جيا امامها، قد خالفت المبدأ المكرس في المادة 537 اصول المحاكمات المدنية الذي يوجب تضمين الحكم حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم، لذا يقبل طلب النقض شكلا واساسا.