23/04/2009
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2009
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 40/2009
- التاريخ
- 23/04/2009
- الرئيس
- جورج كرم
- الأعضاء
- زنهور، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.
ردّت محكمة التمييز السببين التمييزيين المبنيين لعدم فقدان القرار الاساس القانوني طبقا لما تنص عليه المادة 708/5 اصول المحاكمات المدنية او مخالفته قواعد الاختصاص طبقا للمادتين 254 و257 اصول المحاكمات المدنية. وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى ازالة التعدي واخلاء الشقة المشغولة بدون مسوّغ شرعي، وان المميزة لم تستطع اثبات ملكية العقار وبعدم وجود نزاع جدي حول ملكية العقار، وردت المطالبة بسماع الشهود لاثبات ملكية العقار لعدم وجود استحالة معنوية تبرر ذلك.