Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/2009

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2009

Court
تمييز مدني
Number
40/2009
Date
23/04/2009
President
جورج كرم
Members
زنهور، عيد
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.

ردّت محكمة التمييز السببين التمييزيين المبنيين لعدم فقدان القرار الاساس القانوني طبقا لما تنص عليه المادة 708/5 اصول المحاكمات المدنية او مخالفته قواعد الاختصاص طبقا للمادتين 254 و257 اصول المحاكمات المدنية. وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى ازالة التعدي واخلاء الشقة المشغولة بدون مسوّغ شرعي، وان المميزة لم تستطع اثبات ملكية العقار وبعدم وجود نزاع جدي حول ملكية العقار، وردت المطالبة بسماع الشهود لاثبات ملكية العقار لعدم وجود استحالة معنوية تبرر ذلك.