02/06/2011
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 40/2011
- التاريخ
- 02/06/2011
- الرئيس
- الياس بو ناصيف
- الأعضاء
- عماش، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم تبيان القاعدة القانونية موضوع المخالفة ولا أوجه المخالفة القانونية. وان تملك بناء مماثل جاء من ضمن سرد الوقائع المادية، ولا يمكن الادلاء به تمييزا. كما لا يجوز الطعن بتقرير الخبير امام محكمة التمييز بل يعود أمر تقديره لمحكمة الاستئناف في دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار.