Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2011

Court
تمييز مدني
Number
40/2011
Date
02/06/2011
President
الياس بو ناصيف
Members
عماش، غنطوس
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم تبيان القاعدة القانونية موضوع المخالفة ولا أوجه المخالفة القانونية. وان تملك بناء مماثل جاء من ضمن سرد الوقائع المادية، ولا يمكن الادلاء به تمييزا. كما لا يجوز الطعن بتقرير الخبير امام محكمة التمييز بل يعود أمر تقديره لمحكمة الاستئناف في دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار.