الأحكام

29/03/2007

شورى حكم رقم : 400 /2007

المحكمة
شورى
الرقم
400/2007
التاريخ
29/03/2007
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
عيد، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد المراجعة نظرا لعدم صلاحية مجلس الشورى. فالمادة 105 تنص على عدم قبول طلب الابطال لتجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية محضة نافذة وضارة، ولا تقبل المراجعة بشأن اعمال لها صفة تشريعية او عدلية.

وان الدعوى تتعلق بملاحقة رئيس بلدية والاستحصال من المحافظ على الاذن بذلك استنادا للمادة 111 بلديات. والقرارات المرتبطة بالملاحقة الجزائية وان اتخذت من قبل جهات ادارية الا انها تندرج ضمن اعمال الضابطة العدلية ولها صفة عدلية ولا تقبل الطعن امام مجلس الشورى.