29/03/2007
شورى حكم رقم : 400 /2007
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 400/2007
- التاريخ
- 29/03/2007
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- عيد، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ترد المراجعة نظرا لعدم صلاحية مجلس الشورى. فالمادة 105 تنص على عدم قبول طلب الابطال لتجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية محضة نافذة وضارة، ولا تقبل المراجعة بشأن اعمال لها صفة تشريعية او عدلية.
وان الدعوى تتعلق بملاحقة رئيس بلدية والاستحصال من المحافظ على الاذن بذلك استنادا للمادة 111 بلديات. والقرارات المرتبطة بالملاحقة الجزائية وان اتخذت من قبل جهات ادارية الا انها تندرج ضمن اعمال الضابطة العدلية ولها صفة عدلية ولا تقبل الطعن امام مجلس الشورى.