Rulings

State Council 29/03/2007

شورى حكم رقم : 400 /2007

Court
شورى
Number
400/2007
Date
29/03/2007
President
غالب غانم
Members
عيد، عماطوري
Source
Lebanese University

ترد المراجعة نظرا لعدم صلاحية مجلس الشورى. فالمادة 105 تنص على عدم قبول طلب الابطال لتجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية محضة نافذة وضارة، ولا تقبل المراجعة بشأن اعمال لها صفة تشريعية او عدلية.

وان الدعوى تتعلق بملاحقة رئيس بلدية والاستحصال من المحافظ على الاذن بذلك استنادا للمادة 111 بلديات. والقرارات المرتبطة بالملاحقة الجزائية وان اتخذت من قبل جهات ادارية الا انها تندرج ضمن اعمال الضابطة العدلية ولها صفة عدلية ولا تقبل الطعن امام مجلس الشورى.