21/02/2008
شورى حكم رقم : 400 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 400/2008
- التاريخ
- 21/02/2008
- الرئيس
- خليل ابو رجيلي
- الأعضاء
- بيضون، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الطعن المقدم امام مجلس الشورى لانه يتناول قرارا اداريا نافذا استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي يطعن بقرار رفض معاملة زيادة الاستثمار لعقاره وهذا القرار يلحق به ضررا وهو قابل للطعن امام مجلس الشورى.
والمراجعة واردة ضمن مهلة الشهرين المحددة قانونا.
يحق لمالك العقار طلب زيادة عامل الاستثمار في عقاره استنادا الى المادة 3 من القانون رقم 6/80 شرط تقديم الطلب ضمن المهلة.
وبما ان المستدعي تتوافر لديه الشروط المحددة قانونا وقد تم تمديد المهلة بموجب القانون رقم 23/90 فلا يحق للادارة وقف تطبيق القانون ورفضها الطلب، فتكون قد تجاوزت بذلك حدود صلاحيتها ويقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عنها.