Rulings

State Council 21/02/2008

شورى حكم رقم : 400 /2008

Court
شورى
Number
400/2008
Date
21/02/2008
President
خليل ابو رجيلي
Members
بيضون، ايوب
Source
Lebanese University

يقبل الطعن المقدم امام مجلس الشورى لانه يتناول قرارا اداريا نافذا استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي يطعن بقرار رفض معاملة زيادة الاستثمار لعقاره وهذا القرار يلحق به ضررا وهو قابل للطعن امام مجلس الشورى.

والمراجعة واردة ضمن مهلة الشهرين المحددة قانونا.

يحق لمالك العقار طلب زيادة عامل الاستثمار في عقاره استنادا الى المادة 3 من القانون رقم 6/80 شرط تقديم الطلب ضمن المهلة.

وبما ان المستدعي تتوافر لديه الشروط المحددة قانونا وقد تم تمديد المهلة بموجب القانون رقم 23/90 فلا يحق للادارة وقف تطبيق القانون ورفضها الطلب، فتكون قد تجاوزت بذلك حدود صلاحيتها ويقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عنها.