17/11/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 401 /1972
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 401/1972
- التاريخ
- 17/11/1972
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- يازجي، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الشك يعتبر سندا خاصا لا سندا ماليا عاما الصادرة عن الدولة ويكون تزويرها من نوع الجنحة لا الجناية المنصوص عنها في المادة 460 من قانون العقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 - ولا المادة 443 معطوفة على المادة 440 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 لان الشيك لا يعتبر من اوراق النقد المصرفية.