الأحكام

17/11/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 401 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
401/1972
التاريخ
17/11/1972
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
يازجي، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الشك يعتبر سندا خاصا لا سندا ماليا عاما الصادرة عن الدولة ويكون تزويرها من نوع الجنحة لا الجناية المنصوص عنها في المادة 460 من قانون العقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 - ولا المادة 443 معطوفة على المادة 440 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 لان الشيك لا يعتبر من اوراق النقد المصرفية.