Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/11/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 401 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
401/1972
Date
17/11/1972
President
بطرس نجيم
Members
يازجي، عويدات
Source
Lebanese University

ان الشك يعتبر سندا خاصا لا سندا ماليا عاما الصادرة عن الدولة ويكون تزويرها من نوع الجنحة لا الجناية المنصوص عنها في المادة 460 من قانون العقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 - ولا المادة 443 معطوفة على المادة 440 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 لان الشيك لا يعتبر من اوراق النقد المصرفية.