الأحكام

07/04/2005

شورى حكم رقم : 401 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
401/2005
التاريخ
07/04/2005
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
سرحال، الجميّل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتمّ إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك لأنه مخالف للقانون ويتجاوز حد السلطة. فقد تمّ إستيفاء رسم جمركي بنسبة اكبر من المتوجّب قانونا. والبضاعة هي من المحروقات السائلة وان صلاحية تحديد سعر النفط ومشتقّاته تعود الى وزارة النفط، وعلى ادارة الجمارك ان تستوفي الرسم بالإستناد الى هذه الاسعار.

وبما انه يتبيّن بان ادارة الجمارك اعتمدت تسعيرة مغايرة لتلك المحدّدة من قبل وزارة النفط، فتكون قد تجاوزت حد السلطة.

اذ كان عليها العمل على توحيد التسعيرة والتعاون مع الوزارة المختصّة من اجل إستيفاء الرسوم بشكل صحيح. لذلك يجب ابطال القرار المطعون فيه وإحالة المستدعي الى ادارة الجمارك لإسترداد الأموال المدفوعة بغير وجه حق.