Rulings

State Council 07/04/2005

شورى حكم رقم : 401 /2005

Court
شورى
Number
401/2005
Date
07/04/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميّل
Source
Lebanese University

يتمّ إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك لأنه مخالف للقانون ويتجاوز حد السلطة. فقد تمّ إستيفاء رسم جمركي بنسبة اكبر من المتوجّب قانونا. والبضاعة هي من المحروقات السائلة وان صلاحية تحديد سعر النفط ومشتقّاته تعود الى وزارة النفط، وعلى ادارة الجمارك ان تستوفي الرسم بالإستناد الى هذه الاسعار.

وبما انه يتبيّن بان ادارة الجمارك اعتمدت تسعيرة مغايرة لتلك المحدّدة من قبل وزارة النفط، فتكون قد تجاوزت حد السلطة.

اذ كان عليها العمل على توحيد التسعيرة والتعاون مع الوزارة المختصّة من اجل إستيفاء الرسوم بشكل صحيح. لذلك يجب ابطال القرار المطعون فيه وإحالة المستدعي الى ادارة الجمارك لإسترداد الأموال المدفوعة بغير وجه حق.