الأحكام

07/04/2005

شورى حكم رقم : 401 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
401/2005
التاريخ
07/04/2005
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
سرحال، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتمّ ابطال قرار المجلس الاعلى للجمارك بسبب تجاوز حد السلطة. فإن ادارة الجمارك استوفت رسوما تفوق التسعيرة الرسمية المحدّدة من وزير النفط على النسبة للمحروقات السائلة. وان المادة 27 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821/73، اعطت وزير النفط صلاحية تحديد جدول تحديد اسعار النفط ومشتقاته، وعلى ادارة الجمارك ان تستوفي الرسم بالاستناد الى هذه الاسعار.