07/04/2005
شورى حكم رقم : 401 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 401/2005
- التاريخ
- 07/04/2005
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- سرحال، الجميل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتمّ ابطال قرار المجلس الاعلى للجمارك بسبب تجاوز حد السلطة. فإن ادارة الجمارك استوفت رسوما تفوق التسعيرة الرسمية المحدّدة من وزير النفط على النسبة للمحروقات السائلة. وان المادة 27 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821/73، اعطت وزير النفط صلاحية تحديد جدول تحديد اسعار النفط ومشتقاته، وعلى ادارة الجمارك ان تستوفي الرسم بالاستناد الى هذه الاسعار.