Rulings

State Council 07/04/2005

شورى حكم رقم : 401 /2005

Court
شورى
Number
401/2005
Date
07/04/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

يتمّ ابطال قرار المجلس الاعلى للجمارك بسبب تجاوز حد السلطة. فإن ادارة الجمارك استوفت رسوما تفوق التسعيرة الرسمية المحدّدة من وزير النفط على النسبة للمحروقات السائلة. وان المادة 27 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821/73، اعطت وزير النفط صلاحية تحديد جدول تحديد اسعار النفط ومشتقاته، وعلى ادارة الجمارك ان تستوفي الرسم بالاستناد الى هذه الاسعار.