State Council 07/04/2005
شورى حكم رقم : 401 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 401/2005
- Date
- 07/04/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
يتمّ ابطال قرار المجلس الاعلى للجمارك بسبب تجاوز حد السلطة. فإن ادارة الجمارك استوفت رسوما تفوق التسعيرة الرسمية المحدّدة من وزير النفط على النسبة للمحروقات السائلة. وان المادة 27 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821/73، اعطت وزير النفط صلاحية تحديد جدول تحديد اسعار النفط ومشتقاته، وعلى ادارة الجمارك ان تستوفي الرسم بالاستناد الى هذه الاسعار.