13/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 403 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 403/2001
- التاريخ
- 13/03/2001
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- خليل، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور لمدة تزيد عن السنة، ولا يشكل تردّد المستأجر المتقطع على المأجور طابع الجدية والدلالة القاطعة على اشغاله كما نصت عليه المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/7/1992.