الأحكام

13/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 403 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
403/2001
التاريخ
13/03/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور لمدة تزيد عن السنة، ولا يشكل تردّد المستأجر المتقطع على المأجور طابع الجدية والدلالة القاطعة على اشغاله كما نصت عليه المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/7/1992.