Civil Court of Appeal 13/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 403 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 403/2001
- Date
- 13/03/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور لمدة تزيد عن السنة، ولا يشكل تردّد المستأجر المتقطع على المأجور طابع الجدية والدلالة القاطعة على اشغاله كما نصت عليه المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/7/1992.