Rulings

Civil Court of Appeal 13/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 403 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
403/2001
Date
13/03/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور لمدة تزيد عن السنة، ولا يشكل تردّد المستأجر المتقطع على المأجور طابع الجدية والدلالة القاطعة على اشغاله كما نصت عليه المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/7/1992.