الأحكام

12/03/2002

شورى حكم رقم : 403 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
403/2002
التاريخ
12/03/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد الدعوى الادارية شكلا بسبب انتفاء صفة الادعاء لان تمثيل المستدعي جرى بصورة مخالفة للقانون اذ يحق لرئيس اللجنة المؤقتة للصندوق التعاضدي الكاثوليكي تمثيل الصندوق واقامة الدعاوى باسمه، ولكن بعد اخذ موافقة مجلس الصندوق وفقا لاحكام المادة 43 من المرسوم رقم 515/77.

وبما انه تبيّن عدم اخذ موافقة الصندوق فيكون التمثيل غير صحيح والصفة غير متوفّرة.