State Council 12/03/2002
شورى حكم رقم : 403 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 403/2002
- Date
- 12/03/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية شكلا بسبب انتفاء صفة الادعاء لان تمثيل المستدعي جرى بصورة مخالفة للقانون اذ يحق لرئيس اللجنة المؤقتة للصندوق التعاضدي الكاثوليكي تمثيل الصندوق واقامة الدعاوى باسمه، ولكن بعد اخذ موافقة مجلس الصندوق وفقا لاحكام المادة 43 من المرسوم رقم 515/77.
وبما انه تبيّن عدم اخذ موافقة الصندوق فيكون التمثيل غير صحيح والصفة غير متوفّرة.