Rulings

State Council 12/03/2002

شورى حكم رقم : 403 /2002

Court
شورى
Number
403/2002
Date
12/03/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية شكلا بسبب انتفاء صفة الادعاء لان تمثيل المستدعي جرى بصورة مخالفة للقانون اذ يحق لرئيس اللجنة المؤقتة للصندوق التعاضدي الكاثوليكي تمثيل الصندوق واقامة الدعاوى باسمه، ولكن بعد اخذ موافقة مجلس الصندوق وفقا لاحكام المادة 43 من المرسوم رقم 515/77.

وبما انه تبيّن عدم اخذ موافقة الصندوق فيكون التمثيل غير صحيح والصفة غير متوفّرة.