27/02/2014
شورى حكم رقم : 403 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 403/2014
- التاريخ
- 27/02/2014
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- ابو زين، جابر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعتبر قرار مجلس الوزراء المطعون فيه القاضي بانهاء خدمة المستدعي بصفته موظفا في وزارة الداخلية وليس في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي في عداد القرارات المأخوذة في نطاق وظيفته الادارية ويعتبر نافذا وضارا بحد ذاته مما يجعله قابلا للطعن.
واستقر الاجتهاد في تحديد مسالة مدى نفاذ القرار الفردي على الاشخاص الذين يعنيهم من خلال التمييز بين القرارات التي تصدر لمصلحة الاشخاص من ناحية والقرارات التي تصب في مصلحتهم من ناحية اخرى ويعتبر القرار الاداري نافذا ومنتجا لمفاعيله في الحالة الاولى من تاريخ التوقيع عليه من المرجع المختص اما في الحالة الثانية فلا يعتد بنفاذ القرار الفردي الا من تاريخ التبليغ وعلى ضوء ذلك فان مرسوم نقل المستدعي لم ينتج مفاعيله لانه لم ينفذ او يبلغ من صاحب العلاقة الذي احيل على التقاعد مما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الوزراء الذي قضى بخلاف ذلك واعادة فروقات الرواتب المستحقة للمستدعي.