Rulings

State Council 27/02/2014

شورى حكم رقم : 403 /2014

Court
شورى
Number
403/2014
Date
27/02/2014
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

يعتبر قرار مجلس الوزراء المطعون فيه القاضي بانهاء خدمة المستدعي بصفته موظفا في وزارة الداخلية وليس في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي في عداد القرارات المأخوذة في نطاق وظيفته الادارية ويعتبر نافذا وضارا بحد ذاته مما يجعله قابلا للطعن.

واستقر الاجتهاد في تحديد مسالة مدى نفاذ القرار الفردي على الاشخاص الذين يعنيهم من خلال التمييز بين القرارات التي تصدر لمصلحة الاشخاص من ناحية والقرارات التي تصب في مصلحتهم من ناحية اخرى ويعتبر القرار الاداري نافذا ومنتجا لمفاعيله في الحالة الاولى من تاريخ التوقيع عليه من المرجع المختص اما في الحالة الثانية فلا يعتد بنفاذ القرار الفردي الا من تاريخ التبليغ وعلى ضوء ذلك فان مرسوم نقل المستدعي لم ينتج مفاعيله لانه لم ينفذ او يبلغ من صاحب العلاقة الذي احيل على التقاعد مما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الوزراء الذي قضى بخلاف ذلك واعادة فروقات الرواتب المستحقة للمستدعي.