الأحكام

06/07/1999

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 405 /1999

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
405/1999
التاريخ
06/07/1999
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
خاطر، سعادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان صرف الاجير من العمل بشكل غير مبرّر قانونا او مسند الى سبب مقبول يعتبر صرفا تعسفيا سندا للفقرة "د" من المادة 50 من قانون العمل، فالاجير لم يرتكب اخطاء في العمل ولم يتلق تنبيها وقد رفض توقيع الانذار الموجّه اليه والذي صرف بتاريخه من العمل لعدم توقيعه. ويستحق الاجير سندا للمادة 50 فقرة "أ" من قانون العمل تعويض الصرف التعسفي المقدّر وفقا لنوع العمل ومدته وعمر الاجير ومقدار الضرر، كما يستحق له تعويض الانذار سندا للمادة 50 فقرة "ج" من قانون العمل، اما تعويض نهاية الخدمة فانه لزاما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.