Rulings

Labour Arbitration Councils 06/07/1999

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 405 /1999

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
405/1999
Date
06/07/1999
President
انطوان ابي نادر
Members
خاطر، سعادة
Source
Lebanese University

ان صرف الاجير من العمل بشكل غير مبرّر قانونا او مسند الى سبب مقبول يعتبر صرفا تعسفيا سندا للفقرة "د" من المادة 50 من قانون العمل، فالاجير لم يرتكب اخطاء في العمل ولم يتلق تنبيها وقد رفض توقيع الانذار الموجّه اليه والذي صرف بتاريخه من العمل لعدم توقيعه. ويستحق الاجير سندا للمادة 50 فقرة "أ" من قانون العمل تعويض الصرف التعسفي المقدّر وفقا لنوع العمل ومدته وعمر الاجير ومقدار الضرر، كما يستحق له تعويض الانذار سندا للمادة 50 فقرة "ج" من قانون العمل، اما تعويض نهاية الخدمة فانه لزاما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.