Labour Arbitration Councils 06/07/1999
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 405 /1999
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 405/1999
- Date
- 06/07/1999
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- خاطر، سعادة
- Source
- Lebanese University
ان صرف الاجير من العمل بشكل غير مبرّر قانونا او مسند الى سبب مقبول يعتبر صرفا تعسفيا سندا للفقرة "د" من المادة 50 من قانون العمل، فالاجير لم يرتكب اخطاء في العمل ولم يتلق تنبيها وقد رفض توقيع الانذار الموجّه اليه والذي صرف بتاريخه من العمل لعدم توقيعه. ويستحق الاجير سندا للمادة 50 فقرة "أ" من قانون العمل تعويض الصرف التعسفي المقدّر وفقا لنوع العمل ومدته وعمر الاجير ومقدار الضرر، كما يستحق له تعويض الانذار سندا للمادة 50 فقرة "ج" من قانون العمل، اما تعويض نهاية الخدمة فانه لزاما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.