11/04/2006
شورى حكم رقم : 405 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 405/2006
- التاريخ
- 11/04/2006
- الرئيس
- ضاهر غندور
- الأعضاء
- نصر، شبيب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب فتح المحاكمة نظرا لوروده بعد اختتام المحاكمة. والمراجعة مقبولة شكلا وتطبق عليها مهلة الشهرين وهي واردة ضمن المهلة القانونية.
وان تسريح الموظف المستدعي حصل لسبب غير تأديبي فلا تطبق احكام المادة 112 من نظام مجلس الشورى وبالتالي لا تطبق مهلة الثلاثين يوم.
ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزارة الداخلية المتضمن تسريح المستدعي من الخدمة، لان القرار استند الى احكام المرسوم رقم 5883/94 وهو النظام الجديد للاجراء، وخالف بذلك مبدأ عدم رجعية القوانين.
فالمستدعي اجير وعين في ظل احكام المرسوم رقم 6110/61 وهو المطبق عليه. وان صدور حكم بجرم شائن بحق المستدعي واعادة الاعتبار اليه لا يفقده شرط التوظيف لان احكام القانون القديم المطبق لا ينص على ذلك.