Rulings

State Council 11/04/2006

شورى حكم رقم : 405 /2006

Court
شورى
Number
405/2006
Date
11/04/2006
President
ضاهر غندور
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

يرد طلب فتح المحاكمة نظرا لوروده بعد اختتام المحاكمة. والمراجعة مقبولة شكلا وتطبق عليها مهلة الشهرين وهي واردة ضمن المهلة القانونية.

وان تسريح الموظف المستدعي حصل لسبب غير تأديبي فلا تطبق احكام المادة 112 من نظام مجلس الشورى وبالتالي لا تطبق مهلة الثلاثين يوم.

ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزارة الداخلية المتضمن تسريح المستدعي من الخدمة، لان القرار استند الى احكام المرسوم رقم 5883/94 وهو النظام الجديد للاجراء، وخالف بذلك مبدأ عدم رجعية القوانين.

فالمستدعي اجير وعين في ظل احكام المرسوم رقم 6110/61 وهو المطبق عليه. وان صدور حكم بجرم شائن بحق المستدعي واعادة الاعتبار اليه لا يفقده شرط التوظيف لان احكام القانون القديم المطبق لا ينص على ذلك.